السيد محمد حسن الترحيني العاملي
642
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
صلاحيته له بحسب الزمان ، ومثله ( 1 ) ما تحتاج إليه البهيمة مطلقا ( 2 ) من الآلات حيث يستعملها ( 3 ) ، أو الجل لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه ( 4 ) . ( ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه ( 5 ) ، فإن كفاه ) الكسب بجميع ما يحتاج إليه من النفقة ( اقتصر عليه ، وإلا يكفه أتمّ له ) ( 6 ) قدر كفايته وجوبا ( ويرجع في جنس ذلك ( 7 ) إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ) بحسب شرفه وضعته ، واعتباره ، ويساره ( 8 ) ، ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا وإن اكتفي به ( 9 ) في بلاد الرقيق ، ولا فرق ( 10 ) بين كون نفقة السيد على نفسه دون ( 11 ) الغالب في نفقة ( 12 ) الرقيق عادة تقتيرا ( 13 ) أو بخلا أو رياضة ، وفوقه ( 14 ) ، فليس له ( 15 ) الاقتصار به ( 16 ) على نفسه في الأول ( 17 ) ، ولا عبرة في